فهرس الكتاب

الصفحة 4130 من 5892

4130 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها". وفى لفظ:"لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها".

** حم د ن جه

(بلوغ المرام 178/1)

** قال الحافظ فى"البلوغ"1 / 178: صححه الحاكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت