4130 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها". وفى لفظ:"لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها".
** حم د ن جه
(بلوغ المرام 178/1)
** قال الحافظ فى"البلوغ"1 / 178: صححه الحاكم.