1011 - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا:"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام".
** د جه
(فتح الباري 257/5)
** قال الحافظ فى"الفتح"5 / 257: احتجوا في رد شهادة المحدود بأحاديث قال الحفاظ: لا يصح منها شىء، رواه الترمذى من حديث عائشة نحوه وقال: لا يصح، وقال أبو زرعة: منكر.