فإن أزهق روحها بغير محدد لم تحل مثل أن يخنقها أو يصعقها بالكهرباء ونحوه حتى تموت، فإن فعل بها ذلك حتى ذهب إحساسها ثم ذكاها تذكية شرعية وفيها حياة مستقرة حلت لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُواْ بِالاَْزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلاَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}
وللحياة المستقرة علامتان:
إحداهما: أن تتحرك.
الثانية: أن يجري منها الدم الأحمر بقوة.
الشرط الثامن: إنهار الدم أي إجراؤه بالتذكية، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه» . ثم إن كان الحيوان غير مقدور عليه كالشارد والواقع في بئر أو مغارة ونحوه كفى إنهار الدم في أي موضع كان في بدنه، والأولى أن يتحرى ما كان أسرع إزهاقًا لروحه؛ لأنه أريح للحيوان وأقل عذابًا.
وإن كان الحيوان مقدورًا عليه فلابد أن يكون إنهار الدم من الرقبة من أسفلها إلى اللحيين، بحيث يقطع الودجين وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم وتمام ذلك أن يقطع معهما الحلقوم ـ وهو مجرى النفس ـ والمريء ـ وهو مجرى الطعام والشراب ـ ليذهب بذلك مادة بقاء الحيوان وهو الدم وطريق ذلك وهو الحلقوم والمريء، وإن اقتصر على قطع الودجين حلت الذكية.
الشرط التاسع: أن يكون المذكى مأذونًا في ذكاته شرعًا، فأما غير المأذون فيه فنوعان:
أحدهما: ما حرم لحق الله تعالى كصيد الحرم والإحرام فلا يحل وإن ذكي لقوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الاَْنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ} . وقوله: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} .
النوع الثاني: ما حرم لحق المخلوق كالمغصوب والمسروق يذبحه الغاصب أو السارق ففي حله قولان لأهل العلم انظرهما ودليلهما في الأصل ص 82 ـ 85.
فما رأيك يا أخ عبد الله بن خميس هل في شروط الذكاة أن لا تكون ملك لمرتد مثلا هذا مع وجود الخلاف في تارك الصلاة.
ـ [أبو عبد الرحمن الشهري] ــــــــ [18 - 01 - 05, 07:53 ص] ـ
وهذا شيء مما في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية والذي أحلت عليه واحتجيت به.
ونقلت الرخصة في ذبائح الأعياد ونحوها، عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا فيما إذا لم يسموا غير الله، فإن سموا غير الله في عيدهم، أو غير عيدهم، حرم في أشهر الروايتين، وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الفقهاء الثلاثة فيما نقله غير واحد. وهو قول علي بن أبي طالب، وغيره من الصحابة منهم: أبو الدرداء، وأبو أمامة، والعرباض بن سارية، وعبادة بن الصامت، وهو قول أكثر فقهاء الشام وغيرهم.
والثانية: لا يحرم، وإن سموا غير الله، وهذا قول عطاء ومجاهد ومكحول والأوزاعي والليث.
نقل ابن منصور: أنه قيل لأبي عبد الله: سئل سفيان عن رجل ذبح ولم يذكر اسم الله متعمدا. قال: أرى أن لا يؤكل. قيل له: أرأيت إن كان يرى أنه يجزى عنه فلم يذكر؟ قال: أرى أن لا يؤكل. قال أحمد: المسلم فيه اسم الله. يؤكل، ولكن قد أساء في تركه التسمية، النصارى: أليس يذكرون غير اسم الله؟
ـ [أبو عبد الرحمن الشهري] ــــــــ [18 - 01 - 05, 02:01 م] ـ
روابط لها صلة بالموضوع
وأحب أن أنبه هنا أنه يجب أن نفرق بين ما يذبحة من لا تجوز ذبيحة وبين ما هو ملك له
فما يذبحه بنفسه فمحرم
وأما ما يملكة من لا يصح ذبحه مثلا فيباح أكله إذا ذكاه غيره ممن تجوز ذكاته واستوفى شروط الذكاة
ـ [أبو غازي] ــــــــ [18 - 01 - 05, 03:01 م] ـ
جزاك الله خيرًا.
ـ [عبدالله بن خميس] ــــــــ [18 - 01 - 05, 11:51 م] ـ
يا أخي الشهري وفقك الله لماذا تصر على ذكر شروط الذكاة في ردودك؟ وما دخلها بالموضوع؟ سؤال الأخ عن رجل تارك للصلاة أعطى رجل مسلم مصلى شاة يذبحها أضحية له فذبحها المسلم لتارك الصلاة وتارك الصلاة يقصد بها التقرب الى الله وهو كافر عند عدد كبير من اهل العلم واعمال الكفار الي يعملونها للقربة خبيثة وباطلة (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولايشرك بعبادة ربه أحدا) فمعناها أن عمله هذا غير مقبول وغير صالح لنه فقد شرط من شروط قبول العمل وهو عدم الشرك والله سبحانه يقول (إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) فهذا لايرفعه الله ولايقبله فالله طيب لايقبل إلا طيب فكيف تقول ياكل منها وهو فعلها على وجه القربة لله وعمله لايقبل منه ولكن هذا التارك للصلاة لو اعطى مسلم يذبحله شاة لبيته ياكلها فهذا ممكن ياكل المسلم منها لكن اذا ذبحها للقربة فهي خبيثة مثل ذبايح اليهود والنصارى لآلهتهم وهذا مذكور في الاقتضاء لشيخ الاسلام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)