فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 14811 من 67893

لأن تركها كفر فيكفي التوبة ومع ذلك أحيانا يأمر تاركها إن كانت الصلوات المتروكة قليلة

كصلاتين أو ثلاث فيأمره بقضائها احتياطا وخروجا من خلاف أهل العلم

هذا في ترك االصلاة تهاونا

أما من أداها وأخل بشئ من أركانها

فيوجب عليه القضاء ولا يستفصل منه

إلا إذا ذكر السائل أن الصلوات كثيرة

فالشيخ في الصلوات الكثيرة لا يأمره بالقضاء

وهذا تردد أكثر من مرة

والشيخ الراجحي أو غيره سأل الشيخ مرة عن قضاء الصلوات الكثيرة

في حال بطلانها هل نامره بالإعادة فأجاب الشيخ إن كانت كثيرة فلا يؤمر

بخلاف لو كانت قليلة

وربما أحيانا قال شهر او أكثر

ومقصود كلام الشيخ إن كان كثيرا عرفا فلا يؤمر بالإعادة

وهذا كله في حال سأل السائل عن هذا تحديدا أي عن إعادة الصلوات الكثيرة

وإلا الشيخ لا يستفصل أبدا بل يأمر بوجوب قضاء الصلوات

وذلك للجهل كما في هذه المسألة

وأحيانا لقوة دليل المخالف

كما سأله أحد الإخوة ممن أعرفهم عن قضاء صلوات جمعها في خارج المملكة وقد أفطر شهر رمضان كاملا!!

وهو مكث أكثر من شهر استنادا لفتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

فأجاب الشيخ ابن باز لا حرج ويقضي الصوم (1) وقال ما نصه (لوجاهة وقوة الرأي الآخر)

وأحيانا لا يأمره بالإعادة كما ذكرت سابقا عن تارك الصلاة تهاونا لخروجه من الدين والعياذ بالله

وهذا هو المعروف عن الشيخ إلا أنه بعض الأحيان يأمره إن كانت قليلة يقضيها احتياطا

وخروجا من خلاف أهل العلم (وهذه القاعدة يعملها الشيخ كثيرا في فتاويه"الخروج من الخلاف مستحب")

أما مسألة السائل تحديدا للشيخ ابي محمد المسيطير

س: صليت العصر مع الإمام في مدينة الرياض وأنا مسافر، فأدركت معه ركعة فقط، ثم صليت واحدة وسلمت لأني أقصر، فلما سلمت سألني بعض الإخوان: لماذا صليت ثنتين وسلمت؟ فقلت له: لأنني مسافر وقد صليت الظهر لوحدي ركعتين وأدركت مع الإمام ركعة فصليت الثانية وسلمت، فقال لي: لا يجوز؛ لأنك إذا ما أدركت الإمام مع الجماعة فدخلت في الجماعة فلا يجوز لك القصر، ويجب عليك أن تتابع الجماعة متى وجدتها، وقد امتثلت لفتواه في هذه الفتوى، لكن ما الذي أصنعه في الأمور السابقة، لهذه الفتوى إن كانت صحيحة؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: ج/ نعم هذه الفتوى صحيحة، المسافر إذا صلى وحده صلى ثنتين، أو صلى مع جماعة من المسافرين صلى معهم ثنتين، أما إذا صلى مع المقيم مع الإمام المقيم الذي يصلي أربعا، فإنه يصلي معه أربعا ولا يقصر، وإذا أدركه في الصلاة أدرك معه ركعة في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء فإنه يأتي بثلاث حتى يكمل أربعًا وإذا أدركه في ركعة المغرب أتى بثنتين حتى يكمل المغرب ثلاثا، وإذا أدركه في ركعة في الجمعة أو الفجر أتى بالركعة الثانية حتى يكملها، وهذا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن المسافر يصلي مع الإمام؟ قال: (يصلي أربعًا، فإذا صلى مع المسافرين صلى ثنتين) ، فقال له السائل في ذلك، فقال: (هكذا السنة) ، والسائل قال له: ما بالنا إذا صلينا مع الإمام صلينا أربعًا، وإذا صلينا لحالنا صلينا ثنتين؟! فقال ابن عباس: (هكذا السنة) . خرَّجه مسلم في صحيحه، وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله بسند جيد، وهذا هو الصواب أن المسافر لا يقصر إلا إذا كان وحده أو مع مسافرين، أما إذا صلى مع المقيمين الذين يصلون أربعًا فإنه يصلي معهم أربعًا، سواء كان من أولها أو في أثنائها، إذا جاء في أثنائها ثم سلم إمامه كمل الأربع، هذا هو الواجب. أما الصلوات التي صليتها سابقًا، صليتها ثنتين وأنت مع الإمام فإن كانت قليلة فالأحوط أن تقضيها، أما إن كان لها دهر طويل فلعله يعفى عنك إن شاء الله؛ لأجل أنك صليت بجهل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المسيئ في صلاته أمره أن يعيد الصلاة الحاضرة، ولم يأمره بقضاء الصلاة الفائتة، من أجل الجهل، فأنت كذلك إذا كانت صلوات قليلة وأعدتها حسن، وإلا فلا شيء عليك، لأن المطلوب أن تفعل ما بلغك من العلم الشرعي، فلما بلغك العلم الشرعي والتزمت فالحمد لله، والماضي نرجوا أن يعفو الله عنك سبحانه وتعالى، والأقرب والله أعلم أنه ليس عليك شيء فيما مضى؛ لأنك فعلته ظنًا منك أنك على الصواب والحق ومعك شبهة ما هو المعروف في حق المسافرين من الصلاة ثنتين، فأنت لك شبهة والله يعفو عن الجميع، وليس عليك قضاء ما فات إن شاء الله، ولكن في المستقبل إذا وافقت الأئمة المقيمين تصلي معهم أربعًا، وإذا فاتك شيء فإنك تكمل أربعًا. المقدم: طيب بالنسبة للمسافر إذا وصل إلى المدينة، وأراد أن يصلي لوحده قصرًا، هل يجوز له ذلك؟ علمًا أنه يسمع الأذان، وقريب من المسجد، ويدرك الجماعة. الشيخ: لا يجوز له إذا كان وحده لا يجوز له، بل يصلي مع الناس، لأن الجماعة واجبة، أما إذا كانوا عدد، ثنتين فأكثر فهم مخيرون، إن شاؤوا صلوا وحدهم قصرًا، وإن شاؤوا صلوا مع الأئمة في المساجد وأتموا أربعًا.

ولعلكم تلاحظون دمج سؤال آخر للمقدم في آخر الجواب المكتوب خلافا لعنوان السؤال

والسؤال والجواب في كتاب فتاوى نور على الدرب جمع الشيخين الطيار والموسى

الجزء الثاني صفحة 1030

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت