الصفحة 86 من 1281

أحدها ) أن ابن قدامة حكى في المغني أن الإمام أحمد روى حديثًا بسنده إلى أبي جمعة حبيب بن سباع رضي الله عنه - وكان قد أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال علم أحد منكم أني صليت العصر قالوا: ما صليتها يا رسول الله فأمر بلالًا فأقام فصلى العصر ثم أمره فأقام فأعاد المغرب غير أن في سنده ابن لهيعة وفيه ضعف وإنما سقناه هنا للاستئناس .

( ثانيها ) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رتب في هذا الحديث الصحيح

( ثالثها ) أن الترتيب هو الفرض الأصلي فلا ينقل عنه إلا ناقل صحيح

وهذا كله مع الذكر

أما في النسيان فيعلق القول بوجوبه على صحة حديث أبي جمعة إلا أنه يستثنى في الذاكر ما إذا كانت الفوائت كثيرة لا يستطيع ترتيبها فهناك يجوز له عدم الترتيب لعدم الاستطاعة عليه وقد قال - صلى الله عليه وسلم - ( ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ) الحديث

ثانيًا: فيه مشروعية قضاء الفوائت في جماعة

ثالثًا: فيه جواز سب الكفار

رابعًا: اختلفت الأحاديث في عدد الفوائت المقضية يوم الخندق ففي بعضها العصر فقط وفي بعضها الظهر والعصر وفي بعضها الظهر والعصر والمغرب وجمع بين الأحاديث بالحمل على تعدد القصة لأن أيام هذه الغزوة كانت فوق العشرين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت