الصفحة 908 من 1281

الرابع عشر: إنكاره على من اشترط الولاء لنفسه مع اقتضاء الثمن فقال - صلى الله عليه وسلم - (فَإِنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ) [1]

الخامس عشر: الولاء ارتباط شرعي بين المعتِق والمعتَق ولذا كان حكمه أنه لا يباع ولا يوهب ولا ينتقل عن المعتِق بحال

السادس عشر: يؤخذ من قوله وإنما الولاء لمن أعتق أنه لا يرث أحد خارج النسب إلا بالولاء وذلك حصر في المعتِق وورثته وهم العصبة المتعصبون بأنفسهم. وبالله التوفيق

النكاح في اللغة: هو الضم والتداخل وفي الشرع يطلق على معنيين، المعنى الأول: أنه يطلق على العقد الذي به ترتبط المرأة بالرجل وتكون داخلة في عصمته دخولًا معنويًا كدخول الشيء في الشيء دخولًا حسيًا. والمعنى الثاني: أنه يطلق على الوطء الذي هو إدخال الفرج في الفرج على جهة التلذذ المباح وقضاء الوطر وطلب الولد فالمعنيين متلازمان لكن مختلف في المعنى الحقيقي هل هو الوطء أو العقد فمن نظر إلى كون العقد سبيلًا إلى الوطء وطريقًا إليه قال هو حقيقة في العقد ومن نظر إلى أن الوطء هو غاية ما يقصد من النكاح وكل ما يحصل من الأسباب المؤثرة فيه كالخطبة والعقد والمهر وما إلى ذلك هي وسائل والوطء هو المقصود قال إنه حقيقة في الوطء ومجاز في العقد

أما حكمه فهو المشروعية والاستحباب ويزيد الاستحباب إلى أن يبلغ السنة المؤكدة.

لا غنى للجنسين عنه فالرجل لا يتم حاله ولا تطيب له الحياة إلا بالزوجة الصالحة والمرأة أيضًا لا تطمئن ولا تطيب لها الحياة إلا بالزوج الصالح.

(1) البخاري في كتاب العتق باب بيع الولاء وهبته رقم 2536 وفي كتاب الفرائض باب ما يرث النساء من الولاء رقم 6760 وفي باب إذا أسلم على يديه رقم 6758 والنسائي في كتاب الطلاق باب خيار الأمة تعتق وزوجها حر رقم 3449 وفي كتاب البيوع باب البيع يكون فيه الشرط رقم 4642 وأحمد رقم 25229.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت