37] عن أبي جعفر محمد [1] بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبدالله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال صاع يكفيك فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفى من هو أوفى منك شعرًا وخير منك - يريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أمنا في ثوب . وفي لفظ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفرغ الماء على رأسه ثلاثًا قال رضي الله عنه الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أبوه محمد بن الحنفية
موضوع الحديث: مقدار ماء غسل الجنابة
المفردات
صاع: الصاع أربعة أمداد والمد حفنة بكفي إنسان معتدل وهو رطل وثلث بالعراقي
أوفى منك شعرًا:أي أطول
أمنا: أي صلى بنا إماما
المعنى الإجمالي
أجاب جابر بن عبدالله رضي الله عنه لما سئل عن مقدار ما يكفي الإنسان للغسل من الجنابة بأن الصاع كاف لذلك ولما قال بعض الحاضرين أنه لا يكفيه رد عليه ردًا أسكته ثم صلى بهم إمامًا وليس عليه إلا ثوب واحد
فقه الحديث
أولًا: في الحديث دليل لمن استحب الصاع في الغسل وقد جاءت في ذلك أحاديث مختلفة المقادير منها صاع ومنها خمسة أمداد ومنها فرق للرجل وامرأته ومنها صاع للرجل وامرأته ومنها ثلاثة أمداد للرجل وامرأته وكلها مروية في الصحاح والسنن ومحمولة على اختلاف الحالات والواجب ما أدى اسم الغسل وعم جميع البدن ويكره الإسراف
ثانيًا: فيه دليل على عدم وجوب الارتداء في الصلاة . سياتي فيه بحث إن شاء الله .
باب التيمم
التميم:في اللغة القصد ، يقال: يمم كذا إذا قصده.
(1) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( السجاد ) أبو جعفر الباقر ثقة فاضل من الرابعة مات سنة بضع عشرة ت 6191