فأما نجاسته فالجمهور قالوا بها مستدلين بما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب .. الحديث )
والطهور في عرف الشرع لا يكون إلا عن نجس أو حدث ولا حدث على الإناء فتعين النجس وخالفهم في ذلك مالك والظاهرية فقالوا بطهارته والمذهب الأول هو الصواب
أما التسبيع فقال به الجمهور أيضًا ومنهم القائلون بالطهارة إلا أن من قال بالطهارة يحمل العدد على التعبد وقال أبو حنيفة رحمه الله يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب ثلاثًا متمسكًا بأثر موقوف على أبي هريرة معارض بأثر أقوى منه والحق أن يؤخذ بما روى الراوي لا بما رأى .
أما التتريب فقال بوجوبه الجمهور ولم توجبه الحنفية ولا المالكية والمذهب الأول هو صحيح لموافقة الدليل