موضوع الحديث:أحكام المياه
المفردات
الدائم: والراكد بمعنى واحد وهو ضد الجاري
أجاز العلماء رفع اللام من يغتسل وجزمه عطفًا على موضع (يبولن ) أما النصب فقد أجازه ابن مالك ومنعه النووي ورد الصنعاني المنع .
المعنى الإجمالي
نهى الشارع - صلى الله عليه وسلم - كل مكلف عن تعفين المياه على أبناء جنسه لأن حاجتهم إليها دائمة مستمرة والبول فيها يفسدها فتلحق أبناء جنسه الضرورة وان استعمله البائل نفسه كان قد أتى محذورًا باستعماله ما نهى الشارع عن اسنعماله
فقه الحديث
قد عرفت كلام العلماء في إعراب ( يغتسل ) ومنع بعضهم النصب لئلا يفهم منه أن النهي إنما هو عن الجمع بينهما وأيًا كان فقد نهى الشارع عن البول على انفراده كما في بعض روايات مسلم وعن الغسل بانفراده كما في بعضها وعن الجمع بينهما كما في بعضها فالمنع من الثلاثة الأحوال مستفاد من هذه الروايات غير أن الجمهور حملوا النهي على التنزيه مقيدًا في البول بما زاد على القلتين ومطلقًا في الغسل وقالت الظاهرية وجماعة من العلماء النهي عن البول في الماء الدائم للتحريم وهو الأولى جريًا على القاعدة الأصولية في أن النهي للتحريم إلا أن يصرفه صارف ولا صارف هنا وبالغت الظاهرية فقالوا لو بال في كوز ثم صبه في الماء لم ينجس وكان طهارًا مطهرًا وهذا جود عجيب