الصفحة 46 من 90

الثاني: حجب نقصان، ويتأتى على جميع الورثة وهو منحصر في سبعة أقسام:

الأول: انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، كالزوج والزوجة فأكثر، من النصف والربع، إلى الربع والثمن، الثاني: انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، كانتقال الأخوات، من كونهن عصبة مع الغير، إلى كونهن عصبة بالغير، الثالث: انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه؛ كانتقال ذوات النصف منه، إلى كونهن عصبة بالغير؛ الرابع: انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، كانتقال الأب والجد، من التعصيب إلى الإرث بالفرض، الخامس: ازدحام في فرض كازدحام الزوجات في الربع، أو الثمن؛ وأهل الثلث والثلثين فيهما، السادس: ازدحام في عول، كازدحام أهل الفروض، في الأصول الثلاثة العائلة، السابع: ازدحام في تعصيب، كازدحام العصبة في المال أو فيما أبقت الفروض.

فائدة:

الأصول: لا يحجبهم إلا أصول والفروع: لا يحجبهم إلا فروع، والحواشي: يحجبهم أصول، وفروع وحواشي؛ فالإخوة الأشقاء، يسقطهم الأب، والابن، وابنه، وإن نزل؛ والإخوة لأب: يسقطهم هؤلاء والأشقاء مطلقا والشقائق إذا كن عصبة مع الغير؛ والإخوة لأم: يسقطهم الأب والجد، والابن، والبنت، وابن الابن، وبنت الابن، وإن نزل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت