الصفحة 45 من 90

ومثلهن الأخوات اللاتي ... ڑڑيدلين بالقرب من الجهات (1)

ٹڑڑإذا أخذن فرضهن وافيا (2) ... ڑڑأسقطن أولاد الأب البواكيا (3)

ٹڑڑوإن يكن أخ لهن حاضرا ... ڑڑعصبهن باطنا وظاهرا (4)

ٹڑڑوليس ابن الأخ بالمعصب ... ڑڑمن مثله أو فوقه في النسب (5)

(1) أي: ومثل البنات في الحكم، الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من جهة الأب والأم، وهو الشقيقات.

(2) أي: تاما، وهو الثلثان، بأن كن اثنتين فأكثر.

(3) إيماء إلى أنه لم يحصل لهن، إلا البكاء على الميت فقط.

(4) أي: وإن يكن مع الأخوات لأب، أخ لأب، وهو: الأخ المبارك أيضًا عصبهن باطنا وظاهرا إيماء إلى أن ذلك حكم بالحق، ينفذ باطنا وظاهرا واقتسموا بعد الفرض للذكر مثل حظ الأنثيين.

(5) أي: وليس ابن الأخ ولا ابنه شقيقا، كان أو لأب بمعصب من مثله من بنات الأخ لأنهن من ذوي الأرحام، أو فوقه في النسب، من بنات الأخ كذلك أو من الأخوات المحتاجات إليه، لأنه لما لم يعصب من في درجته، لم يعصب من فوقه بطريق الأولى.

فالحجب قسمان: حجب أوصاف وهي موانع الإرث الثلاثة التي تقدمت ويتأتى على جميع الورثة؛ والمحجوب بوصف وجوده كعدمه، والثاني حجب أشخاص؛ وينقسم إلى قسمين:

حجب حرمان، ويتأتى على جميع الورثة إلا ستة؛ وهم: الأبوان، والولدان والزوجان، وينقسم إلى أربعة أقسام: قسم يَحجِبون ولا يُحجَبون؛ وهم: الأبوان والولدان؛ وقسم لا يَحجِبون ولا يُحْجَبون وهم: الزوجان؛ وقسم يُحجبون ولا يَحجِبون، وهم: الإخوة لأم، وقسم يحجبون ويحجبون، وهم: بقية الورثة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت