والأب والجد له، وإن علا؛ والأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، وإن نزلا، والعم الشقيق، والعم لأب، وإن عليا؛ وابن العم الشقيق، وابن العم لأب وإن نزلا، والمعتق، والمعتقة.
وأحكام العصبة بالنفس ثلاثة: الأول: أن من انفرد منهم حاز جميع المال؛ الثاني: أنه يأخذ ما أبقت الفروض؛ الثالث: أنه يسقط إذا استغرقت الفروض، إلا الابن والأب، والجد.
وجهات العصبة بالنفس، ست بنوة ثم أبوة، ثم جدودة، وأخوة، ثم بنو أخوة، ثم عمومة، وبنوهم، ثم ولاء؛ ومع اتحاد الجهة، يعتبر التقديم بالقرب؛ ومع الاستواء في الدرجة والقرب، تعتبر القوة، كما قال الجعبري:
فبالجهة التقديم ثم بقربه
وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا
وهنا ثلاث قواعد؛ الأولى: لا ميراث لعصبة عصبات المعتق، إلا أن يكونوا عصبة للمعتق، الثانية: لا ميراث لمعتق عصبات المعتق، إلا من أعتق أباه، أو جده، الثالثة: لا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن، أو أعتقه من أعتقن.
القسم الثاني من العصبة: العصبة بالغير، وهم أربعة أصناف: البنت فأكثر، بالابن فأكثر؛ وبنت الابن فأكثر، بابن الابن فأكثر، الذي في درجتها، سواء كان أخاها، أو ابن عمها، أو بابن الابن الذي أنزل منها، إن احتاجت إليه؛ والأخت الشقيقة فأكثر، بالأخ الشقيق فأكثر، والأخت لأب فأكثر بالأخ لأب فأكثر.
الثالث من العصبة: العصبة مع الغير، وهم صنفان: الأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر، مع البنت فأكثر، أو بنت الابن فأكثر.
مسألة: إذا هلك هالك عن أب معتق، وعن معتق أب: المال لأب المعتق.
مسألة: إذا اشترى ابن وأخته: أباهما، فعتق عليهما، ثم ملك الأب قنا، فأعتقه، ثم مات الأب، فورثاه بالنسب، ثم مات العتيق، فميراثه للابن، دون أخته؛ وتسمى مسألة القضاة.
فائدة:
إذا اجتمع في شخص جهتا تعصيب فأكثر، ورث بالجهة المقدمة؛ كابن، هو معتق يرث بكونه ابنًا.
الثانية: إذا اجتمع في شخص جهة فرض، وجهة تعصيب، ورث بهما؛ كزوج، هو ابن عم وأخ لأم هو ابن عم.
الثالثة: إذا اجتمع في شخص، جهتا فرض، ورث بهما كما تقدم ويتصور أيضًا في: مجوسي، تزوج أمه، فأتت ببنت، أو رجل، وطئ أمه
بشبهة.