الصفحة 40 من 90

والابن والأخ مع الإناث (1) ... ڑڑيعصبانهن في الميراث (2)

ٹڑڑوالأخوات إن كن بنات ... ڑڑفهن معهن معصبات (3)

ٹڑڑوليس في النساء طرا عصبه (4) ... ڑڑإلا التي منت بعتق الرقبة (5)

(1) أي: والابن، ومثله ابن الابن، والأخ، شقيقا كان، أو لأب، مع الإناث، واحدة كانت، أو أكثر، مع التساوي في الدرجة، والقوة.

(2) وتكون الأنثى منهن، مع الذكر، عصبة بالغير، وهن: البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، كل واحدة عصبة لأخيها، وتزيد بنت الابن: أن ابن الابن، يعصبها في درجتها مطلقا، أو أنزل منها إذا لم يكن لها حظ في الثلثين، والشقيقة، أو لأب، يعصبها الجد، على ما فيه من الخلاف.

(3) أي: والأخوات الشقيقات، أو لأب، الواحدة فأكثر؛ إن توجد بنات، فهن، أي: الأخوات، مع البنات، عصبات؛ فإن كانت الأخت مع أخيها، فيه عصبة بالغير.

(4) أي: وليس في النساء كلهن، طرا، بالفتح: أي: قطعا، وبالضم أي: جميعًا، عصبة بالنفس.

(5) أي: إلا التي من النساء، أنعمت بعتق الرقبة، الرقيقة، من ذكر أو أنثى، فهي عصبة للعتيق، ولمن انتمى إليه بنسب، أو ولاء، وعصبة المعتق، وأحكامهم، وجهاتهم، كعصبة النسب.

والعصبة ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير، فالعصبة بالنفس، أربعة عشر: الابن وابن الابن وإن نزل؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت