فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 259

د ـ ذم العلماء واتهامهم بالمداهنة وبيع الذمم.

هـ ـ استعمال ما من شأنه التهييج عليهم والإثارة ضدهم، وكل هذا من أنواع منازعة الحكام الذي نهى عنه رسول الله (كما في حديث عبادة بن الصامت الذي سبق ذكره بلفظ: (بايعنا رسول الله(على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرًا بواحًا معكم من الله فيه برهان) .

الحكم الثالث: يؤخذ من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة أن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية.

الحكم الرابع: يؤخذ من هذه الأحاديث أن البيعة المعتبرة هي بيعة الأول، وهي بيعة الإمام الظاهر للناس والمعروف عندهم لقوله (( فوا ببيعة الأول فالأول) .

الحكم الخامس: يؤخذ من هذه الأحاديث أن البيعة الثانية وهي البيعة الخفية بيعة باطلة فإن قال بعض الحزبيين: أنا لم أبايع، قيل له إن بيعة عريفك وشيخ قبيلتك بيعة عنك وأنت ملزم بها شرعًا، أمام الله عزوجل، ثم أمام خلقه.

الحكم السادس: يؤخذ من هذه الأحاديث أن من أخذ البيعة لنفسه من وراء علم الإمام وبغير إذنه، وجب قتله إن ظفر به، ووجب قتاله مع الإمام إن لم يظفر به، وخرج خروجًا فعليًا لقوله (:(من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنًا من كان) .

الحكم السابع: يؤخذ من هذه الأحاديث وجوب الصبر على جور الولاة ماداموا مسلمين، وعدم الخروج عليهم.

لقوله (لأصحابه:(إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض) وقوله: (من رأى من إمامه شيئًا فليصبر ولا ينزعن يدًا من طاعة فإنه من خرج من السلطان شبرًا فمات مات ميتة جاهلية) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت