وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله (:(إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر منهما) [1] .
وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله (قال:(ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا. ما صلوا) .
وفي رواية: (فمن أنكر برئ، ومن كره فقد سلم) [2] .
وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله (قال:(خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، قال: قلنا يارسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة. لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئًا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدًا من طاعة) [3] .
وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: (دعانا رسول الله(فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرًا بواحًا معكم من الله فيه برهان) [4]
وفي حديث أبي هريرة مرفوعًا (كانت بنوا إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا. قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم) [5] .
(1) رقم الحديث (1853) باب إذا بويع لخليفتين.
(2) صحيح مسلم رقم الحديث (1854) باب: وجوب الإنكار على الولاة فيما يخالف الشرع، وترك قتالهم ما صلوا.
(3) صحيح مسلم. باب خيار الأئمة وشرارهم ـ رقم الحديث (1855) .
(4) صحيح مسلم. الحديث رقم (1840) .
(5) صحيح مسلم الحديث رقم (1842) .