فهرس الكتاب

الصفحة 512 من 565

العقد دون الْوَطْء إِلَّا أَنه حَقِيقَة فِي الْوَطْء، مجَاز فِي العقد. وَإِنَّمَا سمي العقد نِكَاحا لِأَنَّهُ سَبَب يتَوَصَّل بِهِ إِلَى الْوَطْء. وَقد يُسمى الشَّيْء باسم غَيره إِذا كَانَ مجاورا لَهُ أَو بَينهمَا سَبَب. كَمَا تسمى الشَّاة الَّتِي تذبح عَن الصَّبِي عقيقة وَإِنَّمَا الْعَقِيقَة اسْم الشّعْر الَّذِي على رَأسه. وَتسَمى المزادة راوية وَإِنَّمَا الراوية الْجمل. وَمَا يكون من الْإِنْسَان غائطا وَإِنَّمَا الْغَائِط الْمَكَان المطمئن.

وَذكر بعض الْمُفَسّرين أَن النِّكَاح فِي الْقُرْآن على خَمْسَة أوجه: -

أَحدهَا: العقد. وَمِنْه قَوْله تَعَالَى فِي الْبَقَرَة: {وَلَا تنْكِحُوا المشركات حَتَّى يُؤمن} ، وَفِي سُورَة النِّسَاء: {فانكحوا مَا طَابَ لكم من النِّسَاء} ، وفيهَا: {فانكحوهن بِإِذن أهلهن} ، وَفِي الْأَحْزَاب: {إِذا نكحتم الْمُؤْمِنَات ثمَّ طلقتموهن من قبل أَن تمَسُّوهُنَّ} .

وَالثَّانِي: الْوَطْء. وَمِنْه قَوْله تَعَالَى (128 / أ) فِي الْبَقَرَة: {حَتَّى تنْكح زوجا غَيره} .

وَالثَّالِث: العقد وَالْوَطْء. وَمِنْه قَوْله تَعَالَى فِي النِّسَاء: {وَلَا تنْكِحُوا مَا نكح آباؤكم من النِّسَاء إِلَّا مَا قد سلف} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت