فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 565

وَالثَّانِي: الزِّنَى. وَمِنْه قَوْله تَعَالَى فِي الممتحنة: {وَلَا يَأْتِين بِبُهْتَان يَفْتَرِينَهُ} .

وَالثَّالِث: الْحَرَام. وَمِنْه قَوْله تَعَالَى فِي سُورَة النِّسَاء: {أتأخذونه بهتانا وإثما مُبينًا} .

(65 - بَاب البيع)

البيع: استبدال مَال بِمَال على صفة مَخْصُوصَة، وَرُبمَا سمي الشِّرَاء بيعا عِنْد الْعَرَب. وأنشدوا:

(إِذا الثريا طلعت عشَاء ... فبع لراعي غنم كسَاء)

وَيُقَال للمعاهدة على الْأَمر، وَالْمُعَاقَدَة على النَّصْر، وَمَا أشبه ذَلِك: بيعَة. وَمِنْه بيعَة الامام.

وَذكر أهل التَّفْسِير أَن البيع فِي الْقُرْآن على ثَلَاثَة أوجه: -

أَحدهَا: عقد الْمُعَاوضَة، وَمِنْه قَوْله تَعَالَى فِي سُورَة الْبَقَرَة: {ذَلِك بِأَنَّهُم قَالُوا إِنَّمَا البيع مثل الرِّبَا وَأحل الله البيع وَحرم الرِّبَا} ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت