فهرس الكتاب

الصفحة 130 من 216

تيسير أصول الفقه للمبتدئين - العرف

جاء الشرع الحنيف برفع الحرج والتخفيف عن الأمة المسلمة، فما كان من أمر الدنيا فهو راجع إلى ما تعارف عليه الناس، من أجل ذلك لا يجوز الحظر على شيء من أمور الدنيا إلا إذا خالف نصًا شرعيًا أو أفضى إلى مفسدة راجحة، والعرف منه ما هو عرف دنيوي ومنه ما هو عرف ديني.

فالدنيوي: ما تعارف عليه الناس من أقوال أو أفعال، والديني: ما علق الشارع الحكم فيه على لفظ لم يجعل له حدًا شرعيًا ولا لغويًا.

والعرف لا يكون دليلًا مستقلًا إلا عند مجيء الحكم الشرعي معلقًا على لفظ لم يحده الشرع ولا اللغة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت