فهرس الكتاب

الصفحة 280 من 280

السؤالما حكم سفر المرأة للحج؟

الجوابننظر أولًا إذا كان هناك رفقة مأمونة معها والمرأة كذلك مأمونة فإنها تذهب مع هذه الرفقة، وإذا لم يكن الأمر كذلك فإننا ننظر: إن كانت قد دخلت في الإحرام فإنها تكلم من يأتي معها من محارمها ليكون معها وإن كان هو لا يلزمه لأنه {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام:164] إلا إذا كان يطيعها كولدها فإنه يلزمه من باب الطاعة.

وإن كانت لم تحرم فننظر: إن كان الرجوع آمن لها رجعت، وإن كان الذهاب لطريق الحج آمن لها على نفسها فإنها لا ترجع، لأنه قد يكون رجوعها أشد عليها وأخطر، فقد لا تجد حجزًا فتجلس في مكان غير آمن، وقد لا تجد سيارة ترجع معها فتجلس في هذا المكان، فبقاؤها مع رفقتها يكون آمن لها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت