فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 280

قال: [الرابع: إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف] .

قال جل وعلا: {وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ} [البقرة:196] ، وقاس أهل العلم شعر سائر البدن على شعر الرأس، وحكى الموفق الإجماع على ذلك.

وقال الله جل وعلا: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} [الحج:29] ، قال ابن عباس: التفث الشعر والظفر.

رواه ابن جرير.

وعلى ذلك فكل شعر البدن لا يجوز أخذ شيء منه، فدخل في ذلك شعر الإبط، وشعر العانة، وشعر الأنف، وشعر الشارب، وشعر اللحية.

قال: [وتقليم الأظافر] .

فليس للمحرم أن يقلم أظافره، وهذا بإجماع العلماء كما قال الموفق ابن قدامة، وهو من أشد أهل العلم تحرزًا في حكاية الإجماع، وتقدم قول ابن عباس أن التفث: الشعر والأظافر، ولذا جاء في صحيح ابن خزيمة: (أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نحر هديه ورمى الجمرة قلم أظافره) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت