قال المصنف رحمه الله: [ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره] .
الذي لم يحج عن نفسه الفريضة ليس له أن يحج عن غيره، فقد جاء في سنن أبي داود: (أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة) ، فإذا حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه كانت الحجة له.
هذا رجل أخذ دراهم ليحج بها عن أحد الناس ولم يكن قد حج عن نفسه، نقول: هذه الحجة تكون له تجزئه هو عن حجة الإسلام ولا تجزئ المستنيب.