فهرس الكتاب

الصفحة 244 من 280

قال: [لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء] ، أي: إذا صده عدو عن الوقوف بعرفة فتحلل قبل فواته، كأن تحلل في اليوم الثامن أو التاسع، حيث غلب على ظنه أن هذا العدو داخل مكة، أو في الطريق وهو في بلده أو نحو ذلك وغلب على ظنه أنه يفوته الوقوف بعرفة فتحلل، فهذا لا يجب عليه القضاء، وإنما يهدي، قال الله جل وعلا: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة:196] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت