فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 280

قال: [والبلوغ] .

البلوغ شرط في وجوب الحج، فلا يجب الحج إلا على البالغ.

وقد ثبت في سنن أبي داود والبيهقي وغيره: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ) ، فهؤلاء الثلاثة وهم: النائم والمجنون والصبي قد رفع عنهم قلم التكليف.

وقد جاء في مستدرك الحاكم -والحديث صحيح- أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (أيما صبي حج ثم بلغ فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى) .

وعلى ذلك فالصبي إذا بلغ عليه أن يحج حجة أخرى فلا تجزئه هذه الحجة عن حجة الإسلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت