فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 280

قال: [فيضمن الشجرة الصغيرة عرفًا بشاة وما فوقها ببقرة] .

وفي ذلك أثر عن ابن عباس رضي الله عنه؛ قال: (في الشجرة الصغيرة شاة) يعني: إذا قلع شجرة صغيرة فالواجب عليه شاة، وإذا قلع شجرة وسطى أو شجرة كبرى فعليه بقرة.

وكيف نعرف أن هذه صغرى وأن هذه وسطى؟ هذا يرجع إلى العرف.

قال: [ويضمن الحشيش والورق بقيمته] .

قلنا: إن الحشيش اليابس لا شيء فيه، لكن إذا أخذ الحشيش الأخضر فعليه القيمة في مكانه، فنأتي إلى أهل الخبرة ونقول: كم يساوي هذا الحشيش؟ فإذا قالوا: يساوي عشرة ريالات فعليه أن يخرجها في الحرم.

قال: [ويجزئ عن البدنة بقرة كعكسه] .

البدنة هي الناقة، وتجزئ عنها بقرة، فمن وجبت عليه نعامة قلنا: عليه بدنة، فلو ذبح بقرة فإنها تجزئ.

وقلنا: إنه لو صاد حمارًا وحشيًا كان الواجب عليه بقرة، ولو ذبح بدنة فإنها تجزئ؛ لأن البقرة تجزئ عن البدنة والبدنة تجزئ عن البقرة، ولما سئل ابن عباس رضي الله عنه عن البقرة هل تجزئ عن البدنة -كما في مسلم - قال: (وهل هي إلا من البدن) ، يعني: أن البقرة من البدن.

قال: [ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة] .

هذا رجل ذبح سبع غزالات فالواجب عليه سبع شياه، فإذا ذبح بقرة فإنها تجزئ؛ لأن البقرة تكفي عن سبع شياه، وإذا ذبح بدنة -ناقة- تجزئ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت