فهرس الكتاب

الصفحة 278 من 280

السؤالهل يجب على المرء أن يحج عن أمه إذا ماتت ولم تحج مع القدرة؟

الجوابلا يجب عليه ذلك، لكن يستحب له، والله يقول: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام:164] .

فإذا أراد الحج عنها فإما أن يحج هو أو يدفع من ماله لمن يحج عن أمه.

وإذا أراد أن يحج عنها بنفسه فلا يحج عنها بنفسه حتى يحج عن نفسه أولًا، فإذا كان يريد أن يحج بماله فننظر: إن كان ليس عنده إلا هذا المال، يقول: إما أن أدفع هذا المال لنفسي أو لأمي، فيجب أن يبدأ بنفسه، وإما أن يقول: أنا صاحب مال كثير، ولكني أريد أن أؤخر الحج عن نفسي إلى السنة القادمة أو التي بعدها، لأن ظروفي لا تسمح، أو لم يسمح لي، فهذا له أن يدفع مالًا لمن يحج عن أمه وإن كان هو لم يحج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت