عَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (( لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْواهُم، لادَّعى رِجالٌ أموالَ قَومٍ ودِماءهُم ولكن البَيِّنَةُ على المُدَّعي واليَمينُ على مَنْ أَنْكر ) ). حديثٌ حسنٌ، رواهُ البَيهقيُّ وغيرُهُ هكذا، وبَعضُهُ في
"الصحيحين".
أصلُ هذا الحديث خرَّجاه في"الصحيحين" [1] من حديث ابن جريج، عن ابن أبي مُليكة، عن ابن عباس، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: (( لو يُعطى النَّاسُ بدعواهم، لادَّعى ناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه ) ).
وخرَّجاه [2] أيضًا من رواية نافع بنِ عمر الجمحي، عن ابن أبي مُليكة، عن ابن
(1) صحيح البخاري 6/43 (4552) ، وصحيح مسلم 5/128 (1711) (1) .
وأخرجه: عبد الرزاق (15193) ، وابن ماجه (2321) ، والنسائي في"الكبرى"
(5994) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"3/191، وابن حبان (5082)
و (5083) ، والطبراني في"الكبير" (1124) و (1125) وفي"الأوسط"، له
(2) البخاري 3/187 (2514) و233 (2668) ، ومسلم 5/128 (1711) (2) .