عَنْ عبدِ الله بن مَسعودٍ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم: (( لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلِمٍ إلاَّ بِإحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، والنَّفسُ بالنَّفسِ، والتَّارِكُ لِدينِهِ المُفارِقُ لِلجماعَةِ ) ). رواهُ البُخاريُّ ومُسلمٌ [1] .
هذا الحديث [2] خرّجاه في"الصحيحين" [3] من رواية الأعمش، عن
عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن ابن مسعود، وفي رواية لمسلم: (( التارك للإسلام ) )بدل قوله: (( لدينه ) ) [4] .
وفي هذا المعنى أحاديثُ متعددة: فخرَّج مسلم [5] من حديث عائشة، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثلَ حديثِ ابن مسعود.
وخرَّج الترمذيُّ [6] ، والنسائي [7] ، وابنُ ماجه [8] من حديث عثمان، عن
النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - [9] ، قال: (( لا يَحلُّ دمُ امرئٍ مُسلمٍ إلاَّ بإحدى ثلاثٍ: رجلٍ كفر بعد إسلامه، أو زَنى بعد إحصانهِ [10] ، أو قتلَ نفسًا بغير نفسٍ ) ). وفي روايةٍ للنَّسائي
: (( رجلٌ زنى بعد إحصانه، فعليه الرجمُ، أو قتل عمدًا، فعليه القَوَدُ، أو ارتدَّ بعدَ إسلامِهِ،
(1) أخرجه: البخاري 9/6 (6878) ، ومسلم 5/106 (1676) (25) و (26) .
وأخرجه: الطيالسي (289) ، وعبد الرزاق (18704) ، والحميدي (119) ، وأحمد 1/382 و428 و444 و465، والدارمي (2303) و (2451) ، وأبو داود (4352) ، وابن ماجه (2534) ، والترمذي (1402) ، والنسائي 7/90-91 و8/13، وابن الجارود (832) ، وأبو يعلى (5202) ، وابن حبان (4408) ، والدارقطني 3/67
(3071) (طبعة دار الكتب العلمية) ، والبيهقي 8/19 و194 و202 و213 وفي"شعب الإيمان"، له (5331) من حديث عبد الله بن مسعود، به.
(2) عبارة: (( هذا الحديث ) )سقطت من (ص) .
(3) صحيح البخاري 9/6 (6878) ، وصحيح مسلم 5/106 (1676) (25) .
(4) صحيح مسلم 5/106 (1676) (26) .
(5) في"صحيحه"5/106 (1676) (26) .
(6) في"جامعه" (2158) ، وقال: (( هذا حديث حسن ) ).
(7) في"المجتبى"7/104.
(8) في"سننه" (2533) .
(9) من قوله: (( مثل حديث ابن مسعود ... ) )إلى هنا لم يرد في (ص) .
(10) في (ص) : (( كفر بعد إسلام، أو زنى بعد إحصان ) ).