فهرس الكتاب

الصفحة 875 من 1199

عباس: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قضى أنَّ اليمين على المدَّعى عليه.

واللفظ الذي ساقه به الشيخ ساقه ابنُ الصَّلاح قبله في الأحاديث الكليات، وقال: رواه البيهقي [1] بإسناد حسن.

وخرَّجه الإسماعيلي في"صحيحه" [2] من رواية الوليد بن مسلم، حدثنا ابنُ جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: (( لو يُعطى الناسُ بدعواهم، لادَّعى رجالٌ دماءَ رجالٍ وأموالهم، ولكنَّ البيِّنةَ على الطَّالب، واليمين على المطلوب ) ).

وروى الشَّافعي [3] : أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن ابن أبي مُليكة، عن ابن عباس: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( البينة على المُدَّعي ) )قال

الشافعي [4] : وأحسبه - ولا أُثبته - أنَّه قال: (( واليمين على المُدَّعى عليه ) ).

وروى محمد بن عمر بن لُبابة الفقيه الأندلسيُّ، عن عثمان بن أيوب الأندلسيِّ - ووصفه بالفضل -، عن غازي بن قيس، عن ابن أبي مُليكة، عن ابن عباس، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فذكر هذا الحديث، وقال: (( لكن البينة على منِ ادَّعى، واليمين على من أنكر ) )وغازي بن قيس الأندلسي كبيرٌ صالح، سمع من مالكٍ وابن جريج وطبقتِهما، وسقط من هذا الإسناد ابنُ جريج، والله أعلم.

وقد استدلَّ الإمام أحمد وأبو عبيد بأنّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: (( البيِّنة على المدعي واليمين على من أنكر ) )، وهذا يدلُّ على أنَّ اللفظ عندهما صحيحٌ محتجٌّ به، وفي المعنى أحاديث كثيرة، ففي"الصحيحين" [5]

عن الأشعث بن قيس، قال: كان بيني وبين رجلٍ خصومةٌ في

(1) في"سننه"10/252، وانظر: المهذب في اختصار السنن الكبير 4/2097 (8840) .

(2) أخرجه: البيهقي 10/252 من طريق الإسماعيلي.

(3) في"مسنده" (1693) بتحقيقي، ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في"المعرفة"

(5978) ، والبغوي (2501) .

(4) جملة: (( قال الشافعي ) )لم ترد في"المسند"، وهي في الأم 7/93، وطبعة الوفاء 10/285.

(5) صحيح البخاري 3/45 (2357) و159 (2417) و232 (2667) و234

(2677) و6/42 (4550) و8/167 (6660) و171 (6677) و9/90

(7184) ، وصحيح مسلم 1/86 (138) (220) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت