فهرس الكتاب

الصفحة 876 من 1199

بئرٍ، فاختصمنا إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم: (( شاهداك أو يمينه ) )، قلت: إذًا يحلِفُ ولا يُبالي، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم: (( من حلف على يمينٍ يستحقُّ بها مالًا هو فيها فاجرٌ، لَقِي الله وهو عليه غضبان ) )، فأنزل الله تصديقَ ذلك، ثم اقترأ هذه الآية: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [1] وفي رواية لمسلم بعد قوله: (( إذًا يحلفُ ) )قال: (( ليس لك إلاّ ذلك ) ). وخرَّجه أيضًا مسلم [2] بمعناه من حديث وائلِ بنِ حجر عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

وخرَّج الترمذي [3] من حديث العَرْزَمي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّهِ، أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قال في خطبته: (( البيِّنةُ على المدَّعي، واليمينُ على المُدَّعى عليه ) )، وقال: في إسناده مقال، والعَرْزَميُّ يضعف في الحديث من قبل حفظه. وخرَّج الدارقطني [4] من رواية مسلم بن خالد الزنجي - وفيه ضعف -، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: (( البيِّنة على المدَّعي، واليمين على من أنكر، إلاَّ في القسامة ) ). ورواه الحفاظ [5] عن ابن جريج، عن عمرو مرسلًا.

وخرَّجه أيضًا [6] من رواية مجاهد عن ابن عمر، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال في خطبته يومَ

(1) آل عمران: 77.

(2) في"صحيحه"1/86 (139) (223) و87 (139) (224) .

(3) في"جامعه" (1341) .

(4) في"سننه"3/111 و4/218.

(5) وممن خالفه من الحفاظ عبد الرزاق وحجاج؛ لذا قال الدارقطني عقب الحديث: (( خالفه عبد الرزاق وحجاج روياه عن ابن جريج، عن عمرو مرسلًا ) ).

(6) سنن الدارقطني 4/218.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت