يزكِّي، فلا يزالُ بذلك كافرًا ولا يحلُّ دَمُهُ )) ورواه قتيبة بنُ سعيدٍ، عن حماد بنِ زيد موقوفًا مختصرًا، ورواه سعيدُ بنُ زيد أخو حماد، عن عمرو بنِ مالك، بهذا الإسناد مرفوعًا، وقال: (( من ترك منهنَّ واحدةً، فهو باللهِ كافرٌ، ولا يُقبَلُ منه صرفٌ ولا عدلٌ، وقد حلَّ دمُه ومالُه ) )ولم يذكر
ما بعده.
وقد رُويَ عن عمر ضربُ الجزية على من لم يحجَّ، وقال: ليسوا بمسلمين [1] . وعن ابن مسعود: أنَّ تارك الزَّكاة [2] ليس بمسلم [3] ، وعن أحمد رواية: أنَّ ترك الصلاة والزكاة خاصَّةً كفرٌ دونَ الصيام والحج.
وقال ابن عيينة: المرجئة سَموا تركَ الفرائض ذنبًا بمنزلة ركوبِ المحارم، وليس سواء؛ لأنَّ ركوب المحارم متعمدًا من غير استحلالٍ معصيةٌ، وتركَ الفرائض من غير جهلٍ ولا
(1) تقدم تخريجه.
(2) في (ص) : (( الصلاة ) ).
(3) تقدم تخريجه.