فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50855 من 53113

ـ [هِمّة] ــــــــ [19 Sep 2010, 07:58 ص] ـ

"وقد يقول قائل: هذه النطفة هل يجوز إلقاؤها أو لا يجوز؟"

و الجواب: ذكر الفقهاء (رحمهم الله) أنه يجوز إلقاؤها بدواء مباح , قالوا: لأنه لم يتكون إنسانا , ولم يوجد فيه أصل الإنسان وهو الدم.

و قال آخرون: لا يجوز , لأن الله تعالى قال: {فجعلناه في قرار مكين * إلى قدر معلوم} [المرسلات: 21 - 22ٍ] فلا يجوز أن نتجاسر على هذا القرار المكين و نخرج الجنين منه , و هذا أقرب إلى الصواب أي أنه حرام , لكنه ليس كتحريم ما بعد بلوغه أربعة أشهر"صـ106"

ـ [هِمّة] ــــــــ [19 Sep 2010, 08:02 ص] ـ

"أن الروح جسم , لأنها تنفخ فتحل في البدن."

و لكن هل هنا الجسم من جنس أجسامنا الكثيفة المكونة من عظام و لحم و عصب و جلود؟

الجواب: لا علم للبشر بها , بل نقول كما قال الله تعالى: {و يسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي} [الإسراء: 85] قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: و لما لم عند المتكلمين و الفلاسفة علم شرعي بحال الروح تخبطوا فيها , فقال بعضهم: إن الروح عرض أي صفة للبدن كالطول و القصر و البياض و السواد , و قال بعضهم: أن الروح هي الدم , و قال بعضهم: إن الروح جزء من الإنسان كيده و رجله , فتخبطوا فيها.

و أما أهل السنة فيقولون: الروح من أمر الله عز وجل , و لكننا نؤمن بما علمنا من أوصافها في الكتاب و السنة"صـ110"

ـ [هِمّة] ــــــــ [19 Sep 2010, 08:03 ص] ـ

"أن هذه الأربعة مكتوبة على الإنسان رزقه , و أجله , و عمله , و شقي أو سعيد و لكن هل معنى ذلك أن لا نفعل الأسباب التي يحصل بها الرزق؟"

الجواب: لا بل نفعل , و ما نفعله من أسباب تابع للرزق."صـ111"

ـ [هِمّة] ــــــــ [19 Sep 2010, 08:03 ص] ـ

"هذه الكتابة هل هي في صحيفة؟ أو تكتب على جبين الجنين؟"

الجواب: هناك آثار تدل على أنها تكتب على جبين الجنين , و آثار على أنها تكتب في صحيفة , و الجمع بينهما سهل: إذ يمكن أن تكتب في صحيفة و يأخذها الملك إلى ما شاء الله , و يمكن أن تكتب على جبين الإنسان"صـ112"

ـ [هِمّة] ــــــــ [19 Sep 2010, 05:55 م] ـ

الفوائد من الحديث الخامس

عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله http://www.kalemat.org/gfx/article_salla.gif: { من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد} .

[رواه البخاري:2697، ومسلم:1718] .

وفي رواية لمسلم: {من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد} .

قال الشيخ العلاّمة ابن عثيمين في معرض كلامه عن أم

المؤمنين عائشة - رضي الله عنها-:

"و هل ولد لها - رضي الله عنها- ولدٌ أم لا؟"

و الجواب: أنه ذكر بعض أهل العلم أنه ولد لها ولد سقط لم يعش , و ذكر آخرون أنه لم يولد لها لا سقط ولا حي , ولكن هي تكنت بهذه الكنية لأن أحب الأسماء إلى الله: عبدالله و عبدالرحمن"صـ113"

ـ [هِمّة] ــــــــ [19 Sep 2010, 05:56 م] ـ

"و قد اتفق العلماء - رحمهم الله- أن العبادة لا تصح إلا إذا جمعت أمرين:"

أولهما: الإخلاص.

ثانيهما: المتابعة للرسول - صلى الله عليه وسلم-"صـ115"

ـ [هِمّة] ــــــــ [19 Sep 2010, 05:56 م] ـ

"و ليعلم أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ستة: سببه , وجنسه , و قدره , و كيفيته , و زمانه , و مكانه."صـ115

ـ [هِمّة] ــــــــ [21 Sep 2010, 07:02 م] ـ

"و لو اعتكف في غير زمنه فإنه ليس بمشروع لكنه جائز , لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه- على الاعتكاف في المسجد الحرام حين نذره."صـ117

ـ [هِمّة] ــــــــ [21 Sep 2010, 07:04 م] ـ

"على كل حال , الطلاق في الحيض أكثر العلماء يقولون أنه يقع , و الذين يقولون ليس بواقع قال الإمام أحمد عن قولهم: قول سوء. يعني: لا ينبغي أن يؤخذ به."صـ120

ـ [هِمّة] ــــــــ [21 Sep 2010, 07:04 م] ـ

"أن الأصل في العبادات المنع و الحظر حتى يقوم دليل على أنها مشروعة."

أما غير العبادات فالأصل فيها الحل , سواء من الأعيان , أو من الأعمال فإن الأصل فيها الحل". صـ122"

ـ [هِمّة] ــــــــ [21 Sep 2010, 07:05 م] ـ

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمة الله - في معرض حديثه عن الأصل في العبادات , والأصل في المعاملات والأعيان

"هاتان قاعدتان مفيدتان"

فعليه نقول الأقسام الثلاثة: - (في العبادات)

الأول: ما علمنا أن الشرع شرعه من العبادات , فيكون شرعًا.

الثاني: ما علمنا أن الشرع نهى عنه من العبادات , فهذا يكون ممنوعًا.

الثالث: مالم نعلم عنه من العبادات , فهو ممنوع.

أما في المعاملات والأعيان: فنقول هي ثلاثة أقسام أيضًا:

الأول: ما علمنا أن الشرع أذن فيه, فهو مباح , مثل أكل النبي صلى الله عليه وسلم , من حمر الوحش.

الثاني: ما علمنا أن الشرع نهى عنه كذات الناب من السباع , فهذا ممنوع.

الثالث: ما لم نعلم عنه , فهذا مباح, لأن الأصل في غير العبادات الإباحة."ص122 - 123"

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت