القائلون بأن"سالما"قد رضع بمص و التقام ثدي امرأة أجنبية عنه - و هو رجل بالغ - يأتون بأمر منكر فطرة و عقلا و شرعا:
فأما معارضته للفطرة: و أعني بها الفطرة السوية المستقيمة؛ فأي رجل ذي فطرة نقية سوية و كذا المرأة يأنفان و يأبيان وقوع ذلك الفعل من أجنبي غريب عن أيهما، و هذا أمر بدهي فطري لا ينكره إلا منحرف الفطرة معتلّها.
و أما معارضته العقل: فلا يصح تقبل ذلك الفعل من أي ذي عقل كان إلا لمن كان أبلها؛ بعقله خلل أو قصور، أو من طفل صغير غير مميّز.
و أما مخالفة ذلك الفعل الشرع؛ لمعارضته قول النبي صلى الله عليه و سلم:"لأن يطعن في رأس أحدكم بمخبط من حديد خير له من ان يمسّ امرأة لا تحل له"- رواه الطبراني و غيره - و رجاله رجال الصحيح؛ كما قال الحافظ الهيثمي في"مجمع الزوائد".
* و الثدي عورة باتفاق؛ لا يحلّ الاطلاع عليها أو لمسها لأجنبي، و دعوى الحاجة المعتبرة شرعا غير موجودة بحال لوجود الحلال الذي يفي بالغرض، و هو شرب اللبن المحلوب - المعتصر - من المرأة في إناء.
* و القول بالخصوصية لسالم لم يكن بخصوصيته في جواز مسّ و مصّ الثدي - كما توهم البعض - و إنما كانت الخصوصية في اعتبار رضاعه - بشرب اللبن المعتصر - و هو بالغ كبير رضاعا معتبرا شرعا في ثبوت المحرمية كرضاع الصغير.
* و قد ذكر ابن سعد في كتابه"الطبقات الكبرى": (كان يحلب في مسعط أو إناء قدر رضعة فيشربه سالم كل يوم، خمسة أيام. وكان بعد يدخل عليها وهو حاسر. رخصة من رسول الله لسهلة بنت سهيل) . أهـ
و يردّ المخالفون هذه الروايه بدعوى ضعف أحد رواته - الواقدي - و قد استأنس بما ذكره من الأخبار الحافظ ابن حجر في كتابه"فتح الباري". و إنما يردّ من أخباره ما يعارض ما ذكره من هو أقوى منه.
_ و القائلون بأن ذلك الرضاع كان بالتقام الثدي ليس معهم أي نقل او خبر يستندون إليه في هذا القول الشاذ؛ فضلا عن مخالفته أدلة الشرع و أصوله.
"إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى".