فهرس الكتاب

الصفحة 230 من 417

الله أن يسقينا فمدّ يديه ودعا» «1» .

[327] عن أبى جمرة قال: «سألت ابن عبّاس- رضى الله عنهما- عن المتعة فأمرنى بها، وسألته عن الهدى فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة، أو شرك في دم «2» . قال: وكأنّ ناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأنّ إنسانا ينادى: حجّ مبرور، متعة متقبّلة، فأتيت ابن عبّاس- رضى الله عنهما فحدّثته فقال: الله أكبر سنّة أبى القاسم صلّى الله عليه وسلم» «3» .

[328] عن ابن عبّاس- رضى الله عنه- وجد النّبىّ صلّى الله عليه وسلم شاة ميّتة أعطيتها مولاة ميمونة. قال النّبى صلّى الله عليه وسلم: «هلّا انتفعتم بجلدها، قالوا: إنّها ميّتة، قال: إنّما حرم أكلها» «4» .

[329] عن أمّ عطيّة- رضى الله عنها- قالت: «بعث إلى نسيبة الأنصارية «5» بشاة فأرسلت إلى عائشة- رضى الله عنها- فقال النّبىّ صلّى الله عليه وسلم: عندكم شىء؟ قالت: لا، إلّا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشّاة. فقال: هات فقد بلغت محلّها» «6» .

(1) حديث صحيح.. رواه البخارى في كتاب الجمعة- باب رفع اليدين في الخطبة (2/ 15) ، وكتاب الأنبياء- باب علامات النبوة في الإسلام (4/ 236) .

(2) أى مشاركة في دم.

(3) حديث صحيح.. رواه البخارى في كتاب الحج- باب فيمن تمتاع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى (2/ 204) .

(4) حديث صحيح.. رواه البخارى في كتاب الزكاة- باب الصدقة على موالى أزواج النبى صلّى الله عليه وسلم (2/ 158) وفى كتاب الصيد والذبائح- باب جلود الميتة (7/ 124) . في الحديث جواز الانتفاع بجلد الحيوان الميت، وعلى وجه الخصوص جلد الشاة الميتة.

(5) قال الحافظ ابن حجر في الفتح: نسيبة الأنصارية هى أم عطية، وأن السياق كان يقتضى بعث إلىّ، بلفظ ضمير المتكلم المجرور.

(6) حديث صحيح.. رواه البخارى في كتاب الزكاة- باب قدركم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة (2/ 143) ، وباب إذا تحولت الصدقة (2/ 158) ، وفى كتاب الهبة- باب قبول الهدية، ومسلم في كتاب الزكاة- باب إباحة الهدية للنبى صلّى الله عليه وسلم، ولبنى هاشم وبنى المطلب (3/ 120) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت