(د) ما ورد في السنة الشريفة عن الكلاب وجرائها:
[576] عن أبى هريرة- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية «1» » [ومثله عن سفيان بن أبى زهير] .
[577] عن أبى مسعود الأنصارى- رضى الله عنه- «أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغىّ وحلوان «2» الكاهن» «3» .
[578] عن عدى بن حاتم قال: «سألت النّبىّ صلّى الله عليه وسلم فقال: إذا أرسلت كلبك المعلّم فكل، وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه، قلت: أرسل كلبى فأجد معه كلبا اخر. قال: فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب اخر» «4» .
[579] عن ابن عباس- رضى الله عنهما- قال: قال النبى صلّى الله عليه وسلم:
«العائد في هبته كالكلب يقئ ثم يعود في قيئه» «5» .
[580] عن أبى طلحة قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول:
(1) حديث صحيح.. رواه البخارى فيما جاء في الحرث والمزارعة- باب اقتناء الكلب للحرث (3/ 135 136) ، وفى كتاب بدء الخلق- باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم (4/ 158) . وفى الحديث دليل على جواز اتخاذ الكلب في الصيد والزرع وكل ما فيه منافع للإنسان.
(2) حلوان الكاهن: هو ما يتعاطاه الكاهن من الأجر والرشوة على كهانته.
(3) حديث رواه البخارى في كتاب الإجارة- باب كسب البغى والإماء (3/ 122) ، وفى كتاب الطلاق- باب مهر البغى (7/ 79) ، وفى كتاب الطب- باب الكهانة (7/ 176) ، ومسلم في كتاب المساقاة باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن (5/ 35) .
(4) حديث صحيح.. رواه البخارى في كتاب الوضوء- باب الماء الذى يغسل به شعر الإنسان (1/ 55) ، وفى كتاب الذبائح والصيد- باب ما أصاب المعراض (7/ 11) ، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان- باب الصيد بالكلاب (6/ 56) .
(5) حديث رواه البخارى في كتاب الهبة وفضلها- باب هبة الرجل لامرأته. والمرأة لزوجها (3/ 205) ، وباب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته (3/ 215) ، وفى كتاب الحيل- باب في الهبة والشفعة (9/ 35) ، ومسلم في كتاب الهبات- باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه (5/ 63) .