(رواه مالك في الموطّأ، وقال رزين: وزاد بعض الرواة في قول عمر: وإنّى سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول: «لها ما أخذت في بطونها، وما بقى لنا فهو طهور وشراب» «1» .
[299] عن أبى المليح بن أسامة عن أبيه: أنّ النّبىّ صلّى الله عليه وسلم نهى عن جلود السّباع «2» .
[300] وعن المقدام بن معد يكرب: أنّه قال لمعاوية: أنشدك الله، هل تعلم أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم، نهى عن لبس جلود السّباع والرّكوب عليها؟ قال: نعم «3» .
[301] وفى رواية عنه أيضا: (قال: قلت: يا رسول الله، أرمى الصيد، فأجد فيه سهمى من الغد؟ قال: إذا علمت أنّ سهمك قتله، ولم تر فيه أثر سبع فكل) «4» .
[302] عن ابن عبّاس- رضى الله عنهما- «نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن كلّ ذى ناب من السّباع وكلّ ذى مخلب من الطّير» «5» .
(1) حديث رواه مالك (1/ 23- 24) ، وسنده صحيح. وزيادة رزين لم أقف عليها، والله أعلم.
(2) حديث صحيح.. رواه أحمد (5/ 74، 75) ، وأبو داود (4132) ، والترمذى (1770) ، والنسائى (7/ 176) .
(3) حديث صحيح.. رواه أبو داود (4113) ، والنسائى (7/ 176، 177) .
(4) حديث صحيح.. رواه الترمذى (1468) .
(5) حديث صحيح.. رواه مسلم (1934) .