فهرس الكتاب

الصفحة 1378 من 1457

أَرَاهُ سَمِعَ أَنَّهُ مَنْ كَفَرَ بِحَرْفٍ مِنْهُ فقد كفر به كلية.

وقال عبد الله بن «1» مسعود «2» : من كفر باية من القرآن فَقَدْ كَفَرَ بِهِ كُلِّهِ.

وَقَالَ أَصْبَغُ بْنُ «3» الْفَرَجِ: مَنْ كَذَّبَ بِبَعْضِ الْقُرْآنِ فَقَدْ كَذَّبَ بِهِ كُلِّهِ وَمَنْ كَذَّبَ بِهِ فَقَدْ كَفَرَ بِهِ، وَمَنْ كَفَرَ بِهِ فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ.

وَقَدْ سُئِلَ الْقَابِسِيُّ «4» عَمَّنْ خَاصَمَ يَهُودِيًّا فَحَلَفَ لَهُ بِالتَّوْرَاةِ..

فَقَالَ الْآخَرُ: لَعَنَ اللَّهُ التَّوْرَاةَ، فَشَهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ شَاهِدٌ ثُمَّ شَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْقَضِيَّةِ فَقَالَ إِنَّمَا لَعَنْتُ تَوْرَاةَ الْيَهُودِ.. فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ: الشَّاهِدُ الْوَاحِدُ لَا يُوجِبُ الْقَتْلَ، وَالثَّانِي عَلَّقَ الْأَمْرَ بِصِفَةٍ تَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ.. إِذْ لَعَلَّهُ لَا يَرَى الْيَهُودَ مُتَمَسِّكِينَ بِشَيْءٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِتَبْدِيلِهِمْ، وَتَحْرِيفِهِمْ، وَلَوِ اتَّفَقَ الشَّاهِدَانِ عَلَى لَعْنِ التَّوْرَاةِ مُجَرَّدًا لَضَاقَ التَّأْوِيلُ.

وَقَدِ اتَّفَقَ فُقَهَاءُ بَغْدَادَ عَلَى استتابة ابن شنبوذ «5» المقرىء أحد

(1) تقدمت ترجمته في ج 1 ص (214) رقم (2) .

(2) رواه عبد الرزاق عنه.

(3) تقدمت ترجمته في ج 2 ص (153) رقم (5) .

(4) تقدمت ترجمته في ج 1 ص (76) رقم (2) .

(5) ابن شنبوذ: هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن أيوب بن صلت بن شنبوذ وهو من أعلام القراء من أقران ابن مجاهد، وكان بينهما منافة. وكان من أعيان العلماء الرؤساء مع غفلته. أنكرت عليه بعض القراآت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت