فهرس الكتاب

الصفحة 561 من 3614

فلا يكرهان لحديث: من نسى صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. أخرجه أحمد ومسلم عن أنس [1] (وأباحوا) أيضا التنفل في الحرم المكى في هذه الأوقات، لحديث جبير بن مطعم [2] (وأباحوا النفل) أيضا وقت الاستواء يوم الجمعة، لحديث أبى قتادة [3] .

هذا والمعوّل عليه أن الصلاة مطلقا ممنوعة في هذه الأوقات الثلاثة إلا أداء الصبح وقت الطلوع، والعصر وقت الغروب والنفل وقت الاستواء يوم الجمعة.

(3) الصلاة بعد طلوع الفجر: تكره الصلاة بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح بأكثر من سنته عند الحنفيين وهو المشهور عن أحمد (لحديث) ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا تُصلوا بعد الفجر إلا سجدتين أخرجه أبو داود والترمذى [4] {55}

(ولقول) حفصة رضى الله عنها: كان النبى صلى اله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلى إلا ركعتين خفيفتين. أخرجه مسلم [5] . {56}

(وقال) الحسن البصرى والشافعى: يجوز التنفل مطلقا بلا كراهة بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح، لما في حديث عمرو بن عبسة قال: قلت يا رسول الله أى الليل أسمع؟ قال جوف الليل الآخر، فصل ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلى الصبح (الحديث) أخرجه أبو داود [6] {57}

(1) تقدم رقم 54 ص 33.

(2) تقدم رقم 45 ص 29.

(3) تقدم رقم 52 ص 32.

(4) انظر ص 178 ج 7 - المنهل العذب. وص 321 ج 1 تحفه الأحوذى (لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين) .

(5) انظر ص 2 ج 6 نووى (استحباب ركعتى الفجر) .

(6) انظر ص 172 ج 7 - المنهل العذب (من رخص فيهما) = أى الركعتين بعد العصر - إذا كانت الشمس مرتفعة، و (أسمع) أى أقرب إلى إجابة الدعاء وقبول العمل. و (جوف الليل الآخر) أى ثلثه الأخير أقرب للإجابة. فجوف مبتدأ خبره محذوف. و (مشهودة مكتوبة) أى تحضرها الملائكة وتكتب ثوابها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت