فهرس الكتاب

الصفحة 427 من 3614

يغلب فيه الماء وهو حاضر او مسافر مطلقًا (وان) كان في مكان يندر فيه الماء وهو غير مسافر سفر معصية فلا اعادة عليه، ولا دليل على هذا التفصيل. وحديث عمرو بن العاص يرده.

3 -الخوف من عدو: يباح التيمم لمن (أ) خاف عدوًا حال بينه وبين الماء انسانًا كان او غيره كالحية والسبع. وسواء أخاف على نفسه ام ماله. وقدر بدرهم ولو وديعة. (ب) او خاف فوات مطلوبه باستعمال الماء كعدو خرج في طلبه او ابق او شارد يريد تحصيله، لأن في فوته ضررًا وهو منفي شرعًا [1] (ثم ان) نشأ الخوف لوعيد عبد أعاد الصلاة عند الحنفيين والا فلا (وقالت) المالكية والشافعية والحنبلية: لا يعيد مطلقًا، لأنه ادى الصلاة بوجه مشروع.

4 -الاحتياج للماء: يباح التيمم لمن خاف حالًا او مآلًا عطش نفسه او رفيقه او دابته او دابة رفيقة، ولو كلبًا غير عقور. وهذا اذا تعذر حفظ الغسالة لها (وكذا) الماء المحتاج اليه لعجن او ازالة نجاسة غير معفو عنها، يباح التيمم مع وجوده. بخلاف ما احتيج اليه لطبخ ما لا ضرورة اليه (ودليل) ذلك قول علي رضي الله عنه: اذا اصابتك جنابة فأردت ان تتوضأ- او قال تغتسل- وليس معك من الماء الا ما تشرب وانت تخاف فتيمم. أخرجه البيهقي [2] {41} .

ولأنه لما خاف الضرر على نفسه أشبه المريض بل أولى (وقال) أحمد: عدة من الصحابة تيمموا وحبسوا الماء لشفاههم. ولا فرق في الرفيق بين الملازم وغيره من أهل الركب، ويلزم من معه الماء بذله لعطشان يخشى تلفه.

(1) انظر ص 121 ج 1 كشاف القناع (التيمم) .

(2) انظر ص 234 ج 1 بيهقي (الجنب او المحدث يجد ماء لغسله وهو يخاف العطش فيتيمم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت