حديث سهل بن حنيف -رضي اللَّه عنه-:"إنما يجزيك من ذلك الوضوء" [1] .
قال الإمام أحمد: حديث محمد بن إسحاق لا أعرفه من غيره، ولا أحكم لمحمد بن إسحاق.
وغسل المني من الثوب أحوط وأثبت، وقد جاء الفرك أيضًا [2] .
وقال مرة: لم يروه إلا ابن إسحاق وأنا أتهيبه.
وقال مرة: إن كان ثابتًا أجزأه النضح.
وقال مرة: لا أعلم شيئًا يخالفه، ليس يدفعه شيء، وإن كان حديثًا واحدًا [3] .
حديث علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- [4] :"ليغسل ذكره وأنثييه".
(1) أخرجه الترمذي (115) قال: حدثنا هاد، حدثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن عبيد -هو ابن السباق- عن أبيه، عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء فكنت أكثر منه الغسل، فذكرت ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وسألته عنه فقال:"إنما يجزئك من ذلك الوضوء"فقلت: يا رسول اللَّه كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال:"يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه".
(2) "مسائل صالح" (1034) .
(3) "شرح البخاري"لابن رجب 1/ 306 -"المغني"2/ 491.
(4) أخرجه أبو داود (208) قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير، عن هشام ابن عروة، عن عروة أن علي بن أبي طالب قال: قلت للمقداد إذا بنى الرجل بأهله فأمذى ولم يجامع، فسل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك؛ فإني أستحي أن أسأله عن ذلك وابنته تحتي. فسأله فقال:"ليغسل ذكره وأنثييه".