حديث عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-:"لا، حتى يذوق العسيلة" [1] .
قال الإمام أحمد: خطأ [2] .
= وقال بعض أهل العلم: فيه نية الرجل، إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثلاثًا فثلاث، وإن نوى ثنتين لم تكن إلَّا واحدة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة.
وقال مالك في البتة: إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات.
وقال الشافعي: إن نوى واحدة فواحدة، يملك الرجعة، وإن نوى ثنتين فثنتان، وإن نوى ثلاثًا فثلاث.
(1) أخرجه ابن ماجه (1933) قال: حدثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن علقمة بن مرثد قال: سمعت مسلم بن رزين يحدث، عن سالم بن عبد اللَّه، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الرجل تكون له المرأة فيطلقها فيتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها، أترجع إلى الأول؟ قال:"لا، حتى يذوق العسيلة".
(2) "تاريخ أبي زرعة"217.
قلت: للمتن شاهد صحيح، فقد أخرجه البخاري (5260) من حديث عائشة أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: يا رسول اللَّه إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهدبة قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته".