حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- في الذي يأتي امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار [1] .
قال الإمام أحمد: لم يرفعه عبد الرحمن ولا بهز [2] .
قال مرة: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه. قلت: تذهب إليه؟ قال: نعم [3] .
وقال مرة: لو صح الحديث كنا نرى عليه كفارة. قيل له: في نفسك منه شيء؟
قال: نعم لأنه؛ من حديث فلان -أظنه قال: عبد الحميد [4] .
وقال مرة: ليس به بأس قد روى الناس عنه [5] .
ومرة: رواه في"المسند"على الإرسال من طريق سفيان ثم قال: وقال شريك عن ابن عباس.
(1) أخرجه أحمد 1/ 229 - 230 قال: ثنا يحيى، عن شعبة. ومحمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال:"يتصدق بدينار أو نصف دينار".
(2) "مسند أحمد"1/ 230،"التحقيق"لابن الجوزي 2/ 178،"تنقيح التحقيق"1/ 232.
(3) "مسائل أبي داود" (177) ،"التمهيد"3/ 175،"تنقيح التحقيق"1/ 233.
(4) "سنن البيهقي حاشية ابن التركماني"1/ 318 - 319،"المغني"لابن قدامة 1/ 351،"بدائع الفوائد"لابن القيم 4/ 94.
(5) "المغني"لابن قدامة 1/ 351.