فهرس الكتاب

الصفحة 853 من 868

قال الإمام أحمد: يرويه ابن أبي عروبة بذكر الاستسعاء، وأما شعبة [1] وهمام فلم يذكراه ولا أذهب إلى الاستسعاء [2] .

وقال مرة: حدث به معمر [3] ولم يذكر السعاية [4] .

وقال مرة: حديث سعيد ضعيف [5] .

وقال مرة: ليس في الاستسعاء حديث ثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- [6] .

ومرة: أذهب إلى حديث ابن عمر [7] ، هو أقوى من هذا وأصح في المعنى [8] .

(1) أخرجه مسلم (1502) قال: . حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار -واللفظ لابن المثنى-، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال:"يضمن".

(2) "مسائل أبي داود" (1402) ،"مسائل عبد اللَّه" (1427) ،"شرح علل الترمذي"1/ 418 - 419،"المغني"لابن قدامة 14/ 359.

(3) أخرجه أبو داود (3946) قال: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزَّاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من أعتق شركًا له في عبد عتق منه ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد".

(4) "المغني"لابن قدامة 14/ 359.

(5) المصدر السابق.

(6) المصدر السابق.

(7) أخرجه البخاري (2523) قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله، إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل، فأعتق منه ما أعتق".

(8) "مسائل عبد اللَّه" (1427) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت