الثاني: حديث عائشة:"اشربوا في هذِه الظروف ولا تسكروا" [1] .
قال الإمام أحمد: منكر [2] .
= منهم ابن عمر، وابن عباس، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق، كذا أطلق قال: الأول أصح، والمعنى في النهي: أن العهد بإباحة الخمر كان قريبًا، فلما اشتهر التحريم أبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط ترك شرب المسكر، وكأن من ذهب إلى استمرار النهي لم يبلغه الناسخ.
قلت: هناك شاهد في"البخاري" (5592) من طريق جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ الظُّرُوفِ، فقالت الأَنْصَارُ: إنه لابد لنا منها قال:"فَلَا إِذَنْ".
(1) أخرجه النسائي 8/ 320 قال: أخبرنا أبو بكر بن علي قال: أنبأنا إبراهيم بن حجاج قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن قرصافة -امرأة منهم- عن عائشة قالت: . . فذكرته موقوفًا.
(2) "ميزان الاعتدال"4/ 307.