قال أحمد: منكر.
وقال: ضعيف لا يصح.
-وفي"سنن أبي داود" [1] : قال الإمام أحمد في حديث علي: لَئِنْ بَقِيتُ لِنَصَارى بَنِي تَغْلِبَ لَأَقْتُلَنَّ المُقَاتِلَةَ، وَلَأَسْبِيَنَّ الذُّرِّيَّةَ، فَإِنِّي كَتَبْتُ الكِتَابَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَى أَنْ لَا يُنَصِّرُوا أَبْنَاءَهُمْ. أنكره إنكارا شديدا، ومرة ضعفه.
-وفي"فتح الباري" [2] لابن رجب: سئل الإمام أحمد عن حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما في الضربتين في التيمم قال: هذا حديث منكر. وقال مرة: أحاديث الضربتين ضعاف جدًا.
-وفي"الضعفاء"للعقيلي و"تلخيص الحبير" [3] : قول الإمام أحمد على حديث عائشة رضي اللَّه عنها: أنه كان يأمر بالغسل من الجنابة والحجامة ومن غسل الميت ويوم الجمعة.
قال: ذاك حديث منكر. وقال مرة: ضعيف.
-وفي"فتح الباري"لابن رجب، و"التلخيص الحبير" [4] : قول الإمام أحمد على حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-:"الجمعة على من آواه الليل إلى أهله"أنكر أشد الإنكار ومرة ضعفه. وتطلق النكارة على الكذب.
الأمثلة:
-في"المنتخب"لابن قدامة، و"الضعفاء" [5] للعقيلي: حديث علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-:"اللهم وال من والاه وعاد من عاداه"، قال الإمام أحمد:
(3) "الضعفاء"4/ 197 و"التلخيص الحبير"1/ 1371.
(4) "فتح الباري"لابن رجب 5/ 408، و"التلخيص الحبير"2/ 54.
(5) "المنتخب"لابن قدامة (121) ، والعقيلي في"الضعفاء"1/ 249.