ومرة: نظر في جامع إسحاق بن راهويه فإذا أول حديث قد أخرجه حديث عائشة في التسمية فأنكره جدًّا وقال: هذا يزعم أنه اختار أصح شيء في الباب وهذا أضعف حديث فيه [1] .
ومرة: فيه أحاديث ليست بذاك وقال تبارك وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6] فلا أوجب عليه، وهذا تنزيل، ولم تثبت سنة [2] .
= مسألة: ذهب الأئمة الثلاثة وإحدى الروايتين عن أحمد أن التسمية مستحبة، وذهب أحمد في رواية أن التسمية شرط لصحة الوضوء وهو قول أهل الظاهر. .
(1) "الكامل"لابن عدي 2/ 471 - 472،"التلخيص الحبير"1/ 75،"تهذيب التهذيب"1/ 423.
(2) "تاريخ أبي زرعة"ص 324 - 325.