الصفحة 66 من 106

العملة المتداولة في المملكة العربية السعودية مقومة بالفضة لأنها نائبة عنها في التعامل وعليه فإذا أردنا معرفة نصاب الزكاة بالريالات السعودية فعلينا أن نعرف سعر النصاب من الفضة بالريالات السعودية ثم نخرج ربع العشر من القيمة فمثلًا [1] سعر نصاب الفضة في يوم الثلاثاء 26/7/1405هـ يساوي 460 × 7 =3220) ريالًا نخرج ربع عشرها (3220 ÷ 40 = 80.5) ريالًا، فمن ملك ثلاثة آلاف ومائتين وعشرين ريالًا وجب عليه فيها ثمانون ريالًا ونصف ريال سعودي.

يقول الشيخ أبو بكر الجزائري [2] (وتجب الزكاة في الذهب إذا بلغ نصابًا ونصابه عشرون دينارًا زنته اثنتان وسبعون حبة شعير وزنتها بالجرامات ثلاثة جرامات ونصف جرام فإذا ضربت في عشرين دينارًا صارت سبعين جرامًا وهي نصاب الذهب) ويقول في موضع آخر (والأوقية أربعون درهمًا فإذا ضرب الأربعون في خمسة عدد الأواقي كان الحاصل مائتي درهم وهو نصاب زكاة الفضة بالدرهم. والدرهم إحدى وخمسون حبة شعير وزنتها بالجرامات جرامان وثلاثة من عشرة هكذا(2.3) فإذا ضربت في مائتين عدد الدراهم كان الحاصل أربعمائة وستين جرامًا وهو نصاب الفضة بالجرامات والواجب فيه ربع العشر كالذهب سواء بسواء).

(1) الجمل في زكاة العمل ص 27 ـ 28.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت