الصفحة 65 من 106

إذا ملك المسلم نصابًا من الذهب أو الفضة أو أراد إخراج زكاته بالعملات الورقية المتداولة لزمه أن يسأل عن سعر الجرام من الذهب والفضة حال وجوب الزكاة عليه وبعد ذلك يخرج بالعملة المتداولة.

فمثلًا إذا أراد إخراج زكاة الذهب أو الفضة بالريالات السعودية فعليه أن يسأل عن سعر الجرام من الذهب أو الفضة في وقت وجوب الزكاة عليه ثم يخرج حاصل ضرب سعر الجرام من الذهب أو الفضة ربع العشر مما يملك.

وحيث إن سعر الجرام من الذهب في يوم الثلاثاء 26/7/1405هـ هو سبعة وثلاثون ريالًا سعوديًا (37) فعلى من يملك نصابًا من الذهب وهو سبعون جرامًا أن يخرج ربع العشر وهو جرام وثلاثة أرباع الجرام (ــــ1) وقيمتها (ـــ 64) ريالًا سعوديًا.

وحيث إن سعر الجرام نمن الفضة في يوم الثلاثاء 26/7/1405هـ هو سبعة ريالات سعودية فعلى من يملك نصابًا من الفضة وهو أربعمائة وستون جرامًا أن يخرج ربع العشر وهو أحد عشر جرامًا ونصف (11.5) وقيمتها (80.5) ريالًا سعوديًا وهذه القيمة تختلف من وقت إلى آخر حسب سعر الجرام من الذهب والفضة فعلى أي مسلم يملك نصابًا من الذهب أو الفضة في أي بلد إسلامي أن يخرج زكاته بعملة بلده وذلك بمعرفة سعر الجرام من الذهب والفضة بنفس عملة بلده وهذا أمر ميسور ولله الحمد والمنة [1] .

النصاب بالريالات السعودية:

(1) ليعلم أن هذا النصاب يختلف من وقت لآخر تبعًا لسعر الجرام من الفضة فليقس على هذا المثال والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت