2ـ أن كل غني في حاجة إلى أن يتزكى ويتطهر ويتزكى بالبذل والإنفاق ويتطهر من رذيلة الشح وحب الأنانية تحقيقًا لقوله تعالى:
[خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. . . ] [1] .
3ـ أن كل مال في حاجة إلى أن يتطهر لما قد يشوبه من شبهات في أثناء كسبه وطهارة المال إنما تكون بإخراج زكاته.
4ـ أن القياس أصل من أصول الشريعة عند جمهور الأمة ولهذا رأى أهل العلم قياس كل مال نام على الأموال التي أخذ منها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة.
5ـ لا شك في حرمة مال المسلم وحقه في ملكيته الخاصة ولا شك أيضًا في وجوب حق الله عليه في ماله لثبوت كل منهما بالنصوص الصحيحة الصريحة. وفي ضوء ما سبق من تحديد وعاء الزكاة في المال النامي بالفعل أو بالقوة نستطيع حصر الأموال التي تجب فيها الزكاة في الوقت الحاضر بالنسبة للأفراد والجماعات فيما يلي:
1ـ زكاة الثروة الزراعية وتتضمن:
(أ) زكاة الزروع والثمار وهي مفروضة على نتاج استغلال الأرض.
(ب) زكاة الأرض الخراجية ويطلق عليها الخراج وهي مفروضة على الأرض ذاتها.
2ـ زكاة المستغلات ـ المال المستفاد ـ ويشمل زكاة الثروة العقارية ذات الإيراد وزكاة مشروعات استغلال المنتجات الحيوانية والزراعية وإنتاج العسل.
3ـ زكاة الأنعام ـ الإبل والبقر والغنم.
4ـ زكاة عروض التجارة.
5ـ زكاة الثروة النقدية وتتضمن:
(أ) زكاة النقدين الذهب والفضة وما في حكمهما.
(ب) زكاة الحلي والتحف وما في حكمهما.
(ج) زكاة الأوراق المالية وما في حكمهما.
(د) زكاة الدين والودائع والتأمينات.
6ـ زكاة الثروة المعدنية والبحرية وتشمل:
(أ) زكاة المعادن والركاز وما في حكمهما.
(ب) زكاة مستخرجات البحار والأنهار.
(1) سورة التوبة الآية 103.