موارثة [1] الطفل من أولاد المشركين بموجب أنه كافر، وقد يأخذ المرء [2] المسلم مال عبده الكافر، والكافر مال عبده إذا أسلم ثم مات قبل أن يباع عليه، وكثير من الأئمة يورث مال المرتد ورثته [3] من المسلمين.
ومعاذ بن جبل ومعاوية ومسروق رضي الله عنهم يورثون المسلم من الكافر على كل حال [4] ، فليس الميراث من باب الإيمان في وِرد ولا صدَر، وإنما نقف في كل ذلك [5] عندما أوجبه النص والإجماع فقط، وهكذا القول في الدفن ولا مزيد. انتهى كلامه.
وفيه الكفاية في الرد عليهم.
ومذهبه هو: أن جميع الأطفال في الجنة، كما هو الحق، وسيتبين ذلك بحول الله.
(1) في (ب) : موارثته.
(2) ليس في (ب) .
(3) في (ب) : وورثته.
(4) حكاه الصنعاني في سبل السلام (3/ 190) وابن رشد في البداية والنهاية (2/ 264) عن معاذ ومعاوية ومسروق وسعيد بن المسيب وإبراهيم وإسحاق.
(5) في (ب) : في كل حال ذلك.