الأربعين التي ذكرها السيوطي بعد إخراج التسع عشرة المذكورة عند ابن نجيم، ففيها خلاف بين الحنفية والشافعية.
الثاني: القواعد المختلف فيها بين المذهب الواحد، والغالب فيها أن تصاغ بصورة استفهام، ككثير من القواعد التي ذكرها ابن رجب، وكذلك القواعد التي ذكرها السيوطي في الكتاب الثالث من"الأشباه والنظائر" [1] ومن أمثلتها: من عليه فرض هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟ [2] .
وتنقسم وفق هذا الاعتبار إلى قسمين:
القسم الأول: القواعد المستقلة أو الأصلية:
وهي القواعد التي ليست قيدًا أو شرطًا في قاعدة أخرى، ولا متفرعة عن غيرها، ومن أمثلتها: القواعد الخمس الكبرى، وغيرها، مثل: إعمال الكلام أولى من إهماله، الخراج بالضمان، من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه [3] .
القسم الثاني: القواعد التابعة:
أي: التي تخدم غيرها من القواعد، إما لكونها متفرعة من قاعدة أكبر منها، فهي تمثل جانبًا من جوانب تلك القاعدة الكبيرة، أو تطبيقًا لها في مجالات معينة، كقاعدة:"الأصل براءة الذمة"و"الأصل في المياه الطهارة"و"الأصل في الصفات العارضة العدم"فهذه كلها تابعه لقاعدة:"اليقين لا يزول بالشك" [4] .
(1) الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص 162) وما بعدها.
(2) قواعد ابن رجب، (ص 13) .
(3) الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص 128، 135، 152) ، الأشباه والنظائر، لابن نجيم، (ص 150، 175، 184) .
(4) الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص 53، 69) ، الأشباه والنظائر، لابن نجيم، (ص 64، 71) .